حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لأن الله عز وجل يقول : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ) (١) والأمة ليست بزوجة » .
[١٨٦٠٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين الحر وامته ظهار » وساق مثله .
[١٨٦٠٨] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة ـ يعني اذا كانت زوجته (١) ـ فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار » قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا الى ما تقدم ، وعليه جماعة من القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط (٢) روى اصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وام الولد .
وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
٨ ـ ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )
[١٨٦٠٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الظهار : « الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر » .
____________________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٣ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١ .
(١) في المصدر : زوجة .
(٢) المبسوط ج ٥ ص ١٤٨ .
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢ .