الفرج ؟ قال : « زنى ـ ثم ( مكث زماناً قليلاً ، ثم قال ) (١) ـ لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » .
[١٧٤٠٩] ٦ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، فقال : « لا بأس » الخبر .
[١٧٤١٠] ٧ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته ، وهي تخرج في حوائجه ، قال : « هي له حلال » .
[١٧٤١١] ٨ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) ، عن رجل أحّل جاريته لأخيه ، قال : « هي له حلال » .
٢٣ ـ ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ، فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح )
[١٧٤١٢] ١ ـ الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية ، نقلاً عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس المعروف بالبقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها ، أو زوجها ، أو قريبها » .
[١٧٤١٣] ٢ ـ وعن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألني أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « من كان يمرّض عبد الملك ـ يعني ابن أعين ـ ويقوم
____________________________
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
٨ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ .
الباب ٢٣
١ ـ المسائل الصاغانية ص ٢٥ .
٢ ـ المسائل الصاغانية ص ٢٦ .