٢ ـ ( باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً )
[١٨٥٦٦] ١ ـ البحار ، عن اعلام الدين للديلمي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « أيما امرأة اختلعت من زوجها ، لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت ، قيل لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة ، قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، الا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ، إلا وإن الله ورسوله بريئان ممن اضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بالمرأة حتى تفتدي منه ، لم يرض الله [ عنه ] (١) بعقوبته دون النار ، لأن الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم » .
[١٨٥٦٧] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع أن يتداعى الزوجان الى الفرقة ، من غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تعطيه شيئاً من بعض ما أعطاها ، أو تضع عنه شيئاً مما لها عليه ، فتبرئيه منه [ به ] (١) ، أو على غير ذلك ، [ وذلك ] (٢) اذا لم تتعد في القول ، ولا يحل له أن يأخذ منها الا دون ما اعطاها » .
٣ ـ ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق )
[١٨٥٦٨] ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
____________________________
الباب ٢
١ ـ البحار ج ١٠٤ ص ١٦٤ عن اعلام الدين ص ١٣١ .
(١) أثبتناه من البحار .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٩٣ ح ٦ .