٦ ـ ( باب أنه يجزىء عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزىء في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالامامة )
[١٨٦٦٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزىء في الظهار رقبة ما كانت ، صامت وصلت أو لم تصل ، [ ولم تصم ] (٢) صغيرة أو كبيرة » .
[١٨٦٦٧] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد » .
[١٨٦٦٨] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تجزىء في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ، وتجزىء في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم » .
[١٨٦٦٩] ٤ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية : « والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة » .
____________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .
(١) في المصدر : جعفر بن محمد .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠ .
٤ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .