حديث ، « الريبة ما زاد على شهر ، فإن مضى لها شهر ولم تحض وكانت في حال من يئست من المحيض ، اعتدت بالشهور » الخبر .
٨ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن ، لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل ، وعليها العدة ، وكذا المباراة )
[١٨٤٦٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها ، كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحاً مستقبلاً » .
٩ ـ ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل ، وإن وضعت من ساعتها ، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني ، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )
[١٨٤٦٤] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج » الى آخره .
[١٨٤٦٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، واذا وضعت أو اسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج .
[١٨٤٦٦] ٣ ـ وقال : وطلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين .
____________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦ .
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ المقنع ص ١١٦ .
٣ ـ المقنع ص ١١٦ .