عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له .
٢ ـ ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك )
[١٧٤٩٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، « إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شيء من الصداق » .
وتقدم خبر الدعائم (١) .
٣ ـ ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )
[١٧٤٩٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أُجيزت شهادة النساء عليها » .
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
____________________________
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ١٠٤ .
(١) تقدم في باب ١ حديث ٥
الباب ٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
(١) دعائم الإِسلام :