بلغني في امرأة برصاء أنه يفرّق بينهما ، ويجعل المهر على وليها ، لأنه دلسها » .
[١٧٤٩١] ٤ ـ وعن محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « ترد البرصاء والعرجاء والعمياء » .
[١٧٤٩٢] ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ترد المرأة من القرن (١) والجذام والجنون والبرص ، وإن كان دخل بها فعليه المهر ، وإن شاء أمسك وإن شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غرّه بها ، وإن كانت هي التي غرّته رجع به عليها ، وترك لها أدنى شيء مما يستحل به الفرج ، وإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه » .
[١٧٤٩٣] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « إنما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون ، أو علة في الفرج تمنع من الوطء » .
[١٧٤٩٤] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج المرأة ، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليها » الخبر .
[١٧٤٩٥] ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، إذا كان بها ظاهراً ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق » الخبر .
[١٧٤٩٦] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو
____________________________
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٥ .
(١) القرن بفتح القاف والراء : لحم أو عظم يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٩٩ ) .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٧ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٦ .
٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٩ ـ المقنع ص ١٠٣ .