المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه » الخبر .
[١٧٥٦٤] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : « يقدم إليها ما قلّ أو كثر ، إلّا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدّى عنه ، فلا بأس » .
٩ ـ ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب ردّه إليها ، وأن من سمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً ، لزم ما سمّى لها دون ما سمى لأبيها )
[١٧٥٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « تزوج الحسن (١) بن علي ( عليهما السلام ) امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم » .
[١٧٥٦٦] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يحل النكاح في الإِسلام بأُجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها » .
[١٧٥٦٧] ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلّا جعلت فضل ذلك في بيت
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧ .
(١) في المصدر : الحسين .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٢ .
٣ ـ رسالة المهر ص ٩ .