[١٨٥٩٥] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « انما الظهار أن تقول لامرأتك ، وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين ، أو بحضرة شهود : اشهدوا انها عليّ كظهر أُمي ، ولا تقول : إن فعلت كذا وكذا » .
[١٨٥٩٦] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ظهار الا في طهر من غير مسيس (١) بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا أو شيئاً منه ، فليس بظهار » .
٣ ـ ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار ، حرمت عليه حتى يكفّر )
[١٨٥٩٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : « الظهار من كل ذات محرم ، أُم أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم ، إذا قال : لامرأته أنت عليّ كظهر أُمي ، أو أُختي ، أو خالتي ، أو عمتي ، فهذا هو الظهار » .
[١٨٥٩٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الظهار ( فمعنى الظهار ) (١) ان يقول الرجل لامرأته ، أو ما ملكت يمينه : هي [ عليه ] (٢) كظهر أُمه ، أو كظهر أُخته ، أو خالته ، أو عمته ، أو دايته ، فإن فعل ذلك ، وجب عليه للفظ ما فسرناه في باب الظهار » .
____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٢ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤٣ .
(١) المسيس : الجماع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٩ ) .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .