قال : « إذا كانت الأمة لرجل فوطأها ، لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها لم يطأها بعدها ، حرّة كانت أو مملوكة » .
١٦ ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )
[١٧٣٩١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .
[١٧٣٩٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) (١) فوق اثنتين (٢) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملّكه ذلك مولاه وأذن له فيه » .
[١٧٣٩٣] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع اماء .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١) .
____________________________
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ١٠٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : حرتين .
٣ ـ المقنع ص ١٠٢ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .