والضعيفات ، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات ، كالرجل يقود ضريراً وينجيه من مهلكة ، ويعين مسافراً أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها ، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى ، ويؤدون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه ، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره ، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى » .
٣ ـ ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )
[١٨٠٤٨] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع » .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « أيّما امرأة » الى آخره (١) .
[١٨٠٤٩] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجىء من قبل الزوج ، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شيء ساقه اليها » .
٤ ـ ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع )
[١٨٠٥٠] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
____________________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٠٨ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح ١٠٨٩ .