ويكون لولده عليه قيمتها ، [ وقال : ] (١) ولا يحل للرجل من مال ولده شيء إلّا بطيب نفسه ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه » .
[١٧٤٢٩] ٢ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : أنت ومالك لأبيك » .
[١٧٤٣٠] ٣ ـ في كتاب علي ( عليه السلام ) : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، وللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها » .
٣٠ ـ ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده ، وأنه يعطيها شيئاً )
[١٧٤٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده ، قال له : قد انكحتك فلانة ، ويعطيها من قبله شيئاً ما كان ولو [ كان ] (١) مدّاً من طعام » .
٣١ ـ ( باب أنّ من زوّج أمته من عبده أو غيره ، حرم عليه أن يطأها ، أو يرى عورتها ، أو ترى عورته )
[١٧٤٣٢] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحرم من الاماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أ متك ولها زوج » الخبر .
____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣ .
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٣١
١ ـ الهداية ص ٦٩ ـ ٧٠ .