[١٨٤٤٣] ٢ ـ وقال في موضع آخر : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها ، فلا عدة عليها منه » .
[١٨٤٤٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدة ، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتتزوج من ساعتها .
٢٥ ـ ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق )
[١٨٤٤٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام) ، قال : سألته عن قول الله : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ) (١) قال : « الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى اذا كادت أن يخلو أجلها ، راجعها ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه » .
[١٨٤٤٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله جل ذكره : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (١) : « هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها [ حتى ] (٢) إذا كاد (٣) أجلها يخلو ، ولا
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٣ ـ المقنع ص ١١٦ .
الباب٢٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٨ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣١ .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في الحجرية : « كان » وما أثبتناه من المصدر .