امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت انها حامل منه (١) ، قال : « إن قامت البينة أنه أرخى عليها ستراً ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملاً ، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر ، اذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما » .
٣ ـ ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان ، أو اكذب نفسه ، من رجل أو امرأة ، جلد الحد ولم يفرق بينهما )
[١٨٧٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر .
[١٨٧٤٦] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة » .
[١٨٧٤٧] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته » الخبر .
٤ ـ ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي )
[١٨٧٤٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة وأبي بصير قالا :
____________________________
(١) في الحجرية : « عنه » وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠ .
الباب ٤
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ص ٧٦ .