٣ ـ ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة )
[١٨٨١٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن من أعتق مؤمناً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى اعتق الله بكل عضوين منها عضواً من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل .
[١٨٨١٣] ٢ ـ عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعتق مؤمناً ، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضواً من النار » .
٤ ـ ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب )
[١٨٨١٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن العتق لغير وجه الله » .
[١٨٨١٥] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا عتق الا ما أريد به وجه الله ، ومن قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، أو حلف بذلك ، أو أكره عليه ، ولم يرد به وجه الله ، ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعتق » .
[١٨٨١٦] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله » .
____________________________
الباب ٣
١ ـ المقنع ص ١٥٥ .
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٤٠ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .