قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (١) الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة (٢) فيميل منها (٣) ، ويريد طلاقها وتكره (٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تدع (٥) حظّها من ذلك » .
[١٧٦٦٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني (١) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا » .
٥ ـ ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم )
[١٧٦٦٨] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال : « في المودة » .
____________________________
(١) النساء ٤ : ١٢٨ .
(٢) في المصدر : دميمة .
(٣) في المصدر : عنها .
(٤) في المصدر زيادة : هي .
(٥) في المصدر : تضع له .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
(١) في المصدر : امسكني .
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥ .
(١) النساء ٤ : ١٢٩ .