وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) » .
٣٠ ـ ( باب أنّه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء ، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة ، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصاً أو ترك القسم )
[١٧٦١١] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهاراً ) (١) أو بين كل جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ، قال : « فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة » .
[١٧٦١٢] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت (١) كل شهر أو جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلّا شيئاً معلوماً ، واتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب ، وإن شاء طلقها ، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق ، فالأمر إليها إذا صالحته ، قال الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية .
____________________________
(٤) النساء ٤ : ٣٤ .
الباب ٣٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨ .
(١) في الحجرية : « شاءته » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥ .
(١) في المصدر : شاء .
(٢) النساء ٤ : ١٢٨ .