٩ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق ، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق )
[١٨٢٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ـ إلى أن قال ـ فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر .
[١٨٢٦٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع .
وقال : ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر (١) .
[١٨٢٦٦] ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل ـ أنه قال ـ : « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين مقبولين » الخبر .
١٠ ـ ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، وإلا بطل ، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )
[١٨٢٦٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلاً أتاه
____________________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
(١) نفس المصدر ص ٣١ وفيه : ومنها أنها طاهرة من غير جماع .
٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤ .
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥ .