هي حائض ؟ قال : قد بانت منه ، قال السائل : ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه ، وسن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأكده وبالغ فيه ؟ قال : نعم ولكنا نقول : ان هذا عصى ربه وخالف نبيه ، وبانت عنه امرأته ، قال الرجل : فلو أن رجلاً وكل وكيلاً على طلاق امرأتين له ، فأمره أن يطلق احداهما للعدة والأُخرى للبدعة ، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة ، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة ؟ قال : لا يجوز طلاقه ، قال الرجل : ولم ؟ قال أبو حنيفة : لأنه خالف ما وكله عليه ، قال الرجل : فيخالف من وكله ، فلا يجوز طلاقه ، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه ! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال : مسألة رافضي ، ولم يحر جواباً .
[١٨٢٦١] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ .
وقال ( عليه السلام ) : « وأما طلاق السنة ، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها » . الخ .
[١٨٢٦٢] ٧ ـ وقال ( عليه السلام ) : « أما طلاق العدة ، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر » . الخ .
[١٨٢٦٣] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن عبدالله بن عمر قال : طلقت زوجتي وهي حائض ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك ، فقال : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » .
____________________________
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٧ ـ المصدر السابق ص ٣٢ .
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١ .