[١٧٤٣٦] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل غلام جاريته ، فرق بينهما متى شاء » .
[١٧٤٣٧] ٥ ـ وعن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، الرجل يُنكح عبده أمته ، قال : « ينزعها إذا شاء بغير طلاق ، لأن الله يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) » .
[١٧٤٣٨] ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوجها حراً أو عبداً لغيره ، فليس له أن ينزعها » .
٣٣ ـ ( باب أن من اشترى أمة لها زوج ـ حر أو عبد ـ كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها ، أو اشترى عبداً له زوجة )
[١٧٤٣٩] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن كان زوجها حراً فإن طلاقها عتقها » .
[١٧٤٤٠] ٢ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : مرّ عليه (١) غلام له فدعاه إليه ، ثم قال : « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا
____________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢ .
٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣ .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠ .
الباب ٣٣
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩ .
(١) في الطبعة الحجرية : إليه ، وما أثبتناه من المصدر .