فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر .
[١٧٥٩٣] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في حديث طويل ، في قصة موسى ( عليه السلام ) ، ـ إلى أن قال ـ : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيّ الأجلين قضى ؟ قال : « أتمهما عشر حجج » قلت له : فدخل بها قبل أن يمضي (١) الأجل أو بعد ؟ قال : « قبل » قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها اجارة شهرين مثلاً ، أيجوز ذلك ؟ قال : « إنّ موسى علم أنه يتم ( له شرطه ) (٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي ؟ » الخبر .
٢٠ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول ، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )
[١٧٥٩٤] ١ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم ، وللمولى يوم في الخدمة » قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة ، لن يكون ميراثها ؟ قال : « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبّرها نصف الباقي » .
____________________________
٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩ .
(١) في نسخة : يقضي .
(٢) في نسخة : بشرط .
الباب ٢٠
١ ـ رسالة المهر : ص ٧ .