ـ أخي أبي عبيدة الحذاء ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها ، ورضيت أنّ ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلّا على درهم أو درهمين » .
[١٧٥٨٣] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ، إن هو مات أن لا تتزوج أبداً ، ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : « تبيع مملوكها ، إنّي أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدي هدياً فعلت » .
[١٧٥٨٤] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة ، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ، أنّ المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرّة ، قال : « فشرط الله عزّ وجلّ قبل شرطهم (١) ، فإن شاء وفي بعقده (٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه ، ولا يطلق (٣) عليه امرأة إن تزوجها ، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها » .
١٨ ـ ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها ، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وإن تزوجها على حكمه ، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر ، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )
[١٧٥٨٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١ .
(١) في المصدر : شروطهم .
(٢) في المصدر : بوعده ، وفي نسخة : بعهده .
(٣) في المصدر : تطلق .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١ .