( أبا يثرب وجبيرا ) (١) وزريقاً ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا .
[١٨٨٣٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحاً وأبا يثرب وجبيراً ) (١) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر .
١٠ ـ ( باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )
[١٨٨٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : اذا اعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها .
١١ ـ ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك )
[١٨٨٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه اذا تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا
____________________________
(١) في المصدر : أبا بيرز وحبتراً ورياحاً .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤ .
(١) في المصدر : رياحاً وأبا بيرز وحبترا .
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٥٦ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢ .