واحتبس المال إن شاء ، أو رده اليه إن شاء » .
٢٤ ـ ( باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه )
[١٨٨٧١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة ، فناولها غلامه وقال له : « امسكها حتى أخرج اليك » فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ وخرج قال للغلام : « أين التمرة ؟ » قال : أكلتها ، جعلت فداك ، قال : « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له : وما في أكله تمرة ، ما يوجب عتقه ! قال : « إنه لما أكلها وجبت له الجنة ، فكرهت أن استملك رجلاً من أهل الجنة » .
[١٨٨٧٢] ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها الى غلام له فقال : يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة اذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين ( عليه السلام ) قال : يا غلام [ هات ] (١) اللقمة ، قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، قال له رجل : اعتقته يا سيدي ، قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح ، وغسل منها ما غسل ، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار ، ولم أكن لاستعبد رجلاً اعتقه الله من النار » .
____________________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠ .
٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ ح ١٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .