٦ ـ ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة )
[١٧٦٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما ، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، وكذلك يفضّل الحرة في النفقة ، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية .
[١٧٦٧٠] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنه قال في حديث : « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه » .
[١٧٦٧١] ٣ ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ ـ إلى أن قال ـ ( عليه السلام ) : « وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث » .
[١٧٦٧٢] ٤ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي قال : سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد ، هل لهن قسمة مع المرأة ؟ فقال : « نعم ، لها يومان ولأُم الولد يوم » .
____________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .
٤ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ .