قال : « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ـ إلى أن قال ـ والمجلود (١) في الفرية لأن الله جل ذكره يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٢) » الخبر .
١١ ـ ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها ، اذا قذفها أو نفى ولدها ، لكن لا ترجم إن نكلت (*) حتى تضع )
[١٨٧٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن قذفها وهي حامل ، لم تلاعنه حتى تضع ، فإن وضعت وادعى الولد ، وكان قد نفاه ، فالولد ولده ، والمرأة امرأته بحالها ، ويضرب حد القاذف » .
[١٨٧٧٥] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « اذا قذف الرجل امرأته فرفعته ، ضرب الحد الا أن يدعي الرؤية ، أو ينتفي من الحمل فيلاعن » الخبر .
[١٨٧٧٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد ، حتى تضع حملها » .
[١٨٧٧٧] ٤ ـ ورواه في الجعفريات : عنه كما يأتي .
[١٨٧٧٨] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المتلاعنين : « إن لم يلاعن
____________________________
(١) في المصدر : والمجلودة .
(٢) النور ٢٤ : ٤ .
الباب ١١
(*) نكل عن الشيء : امتنع منه وترك الاقدام عليه ( النهاية ج ٥ ص ١١٧ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٣ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٣٠ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣ .
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٨ .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢ .