٣١ ـ ( باب أن عقيقة الذكر والأُنثى سواء كبش كبش ، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو انثيين ، وعن الأُنثى بالأُنثى )
[١٧٧٩٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « العقيقة شاة ، من الغلام والجارية سواء » .
[١٧٧٩٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن الذكر ذكراً ، وعن الأُنثى أُنثى » .
[١٧٧٩٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وعق عنه إذا كان ذكراً فذكراً (١) وان كان أُنثى فأُنثى .
٣٢ ـ ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة )
[١٧٧٩٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه » .
[١٧٨٠٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه عق عن الحسن ( عليه السلام ) شاة ، وعن الحسين ( عليه السلام ) شاة ، وحلق رأس كل
____________________________
الباب ٣١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ المقنع ص ١١٣ .
(١) في الحجرية : « ذكراً » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨ .