« لا ، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر .
[١٨٧٠٠] ٢ ـ ورواه أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله .
[١٨٧٠١] ٣ ـ وعن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإِنسان واحد ؟ قال : « لا اعطه واحداً واحداً ، كما قال الله » قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : « نعم » الخبر .
[١٨٧٠٢] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل : هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً عشرة أيام ؟ قال : « لا ، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر .
[١٨٧٠٣] ٥ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلاً أو رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل .
١٤ ـ ( باب أنه لا يجزىء اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الإِعطاء سواء )
[١٨٧٠٤] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير .
١٥ ـ ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب )
[١٨٧٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦ .
٥ ـ المقنع ص ١٣٦ .
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٣٦ .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦ .