٤٧ ـ ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئاً )
[١٧٤٦٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل اشترى عبداً أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو (١) أعتقها ، ثم قام عليه البائع [ في حال العتق ] (٢) بالثمن ، فلم يجد عنده شيئاً ، فقال : « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) (٣) الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، ملياً بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيراً لا مال له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما » .
٤٨ ـ ( باب أنّ من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه )
[١٧٤٦٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئاً ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملاً بولد لا ( يلحق به ) (١) » .
____________________________
الباب ٤٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠ .
(١) في المصدر : و .
(٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : أو أولد .
الباب ٤٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في المصدر : ميراث له .