للأزواج ، وهو خاطب من الخطاب ، والأمر اليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لا ، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة .
[١٨٣٧١] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن طلق لغير سنة ، رد الى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر .
[١٨٣٧٢] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السنة باطل » .
[١٨٣٧٣] ٧ ـ وتقدم : أن رجلاً سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنا أقول ذلك ، بل الله عز وجل قاله » الخبر .
٢ ـ ( باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه )
[١٨٣٧٤] ١ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « طلاق العدة هو أنه اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، ثم يراجعها ثم يطلقها ، فاذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها ، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت ، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها » .
____________________________
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦ .
٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١ .
٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
الباب ٢
١ ـ الهداية ص ٧١ .