أبواب نكاح العبيد والإماء
١ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطيء في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه )
[١٧٣٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (١) » .
[١٧٣٦٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإنّ أمرها شديد ، فإن أتاها فلا (١) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا . . . . إلى آخره .
[١٧٣٦٥] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أنّ علياً ( عليهم السلام ) قال في حديث : « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .
____________________________
أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٠ .
(١) في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ المقنع ص ١٠٦ .
(١) في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٤ .