عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « أربعة لا تقبل لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : والعبد الآبق من مولاه ، من غير ضرورة » الخبر .
[١٨٩٠٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ـ الى ان قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « انما ابقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإِباق التدبير » .
[١٨٩٠٨] ٥ ـ قال : والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقاً .
٣٨ ـ ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته ، حتى في الكفارة الواجبة )
[١٨٩٠٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أبق المملوك ، وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار ، فلا بأس .
٣٩ ـ ( باب أن من أخذ آبقاً أو مسروقاً ليرده الى صاحبه ، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )
[١٨٩١٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب الرجل عبداً آبقاً فأخذه ، فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه شيء .
[١٨٩١١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أخذ آبقا ليرده فأبق منه ، فليس عليه شيء » .
____________________________
٤ ـ المقنع ص ١٦٢ .
٥ ـ المصدر السابق ص ١٦٢ .
الباب ٣٨
١ ـ المقنع ص ١٦٢ .
الباب ٣٩
١ ـ المقنع ص ١٦٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٩ .