طلقها في حال الإِضرار ، فهي ترثه الى سنة ، فان زاد على سنة يوماً واحداً لم ترثه » .
١٨ ـ ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )
[١٨٤٢٤] ١ ـ الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك » .
[١٨٤٢٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته » .
[١٨٤٢٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت (١) أمرها الى الوالي أجلها أربع سنين ، وكتب الى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) (٢) فلا سبيل لها الى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقاً للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجيء أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لأحد عليها ،
____________________________
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ١٠٩ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٢٩٦ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٧ .
(١) في الحجرية : « رفع » وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فان لم يكن للمفقود مال وانفق عليها الولي من ماله .