قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اليهودي والنصراني وأُم الولد ، يجوزون في كفارة الظهار ، والصغير والكبير » .
[١٨٧١٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
٢١ ـ ( باب أنه لا يجزىء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزىء الأشل والأعرج والأقطع والأعور )
[١٨٧١٩] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد » .
[١٨٧٢٠] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ، مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور .
٢٢ ـ ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً )
[١٨٧٢١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمداً ، فقال : « عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً ، وقال : أفتى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثله » .
[١٨٧٢٢] ٢ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب
____________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١١٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣ .
الباب ٢٢
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٦١ .