يا معشر النساء ، اذا خفضتن (١) بناتكن فبقين ، ابقاء للذاتهن في الأزواج » .
[١٧٨٣٠] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين » .
[١٧٨٣١] ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب ، ولم يبايع النبي ( صلى الله عليه وآله ) أحداً من النساء إلا مختونة ، وأول من اختتن من النساء هاجر ، لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها .
٤٣ ـ ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة اذا مضى يوم السابع ، وكراهة تأخيرهما عنه )
[١٧٨٣٢] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : المولود يعق عنه بعد ما كبر ، قال : « إذا جاز سبعة أيام ، فلا تعق عنه » .
٤٤ ـ ( باب استحباب اسكات اليتيم اذا بكى )
[١٧٨٣٣] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى
____________________________
(١) في الحجرية : « خفضن » وما أثبتناه من المصدر .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .
٤ ـ لب اللباب : مخطوط .
الباب ٤٣
١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩ .
الباب ٤٤
١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨ .