٢٨ ـ ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وإن لها أن تعتد حيث شاءت )
[١٨٥١٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، في بيت زوجها أو في بيت غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي » .
[١٨٥٢٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، نقل ابنته أُم كلثوم في عدتها ، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة » .
٢٩ ـ ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها )
[١٨٥٢١] ١ ـ دعائم الاسلام : باسناده عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألته ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ ـ الى أن قال ـ فقالت : يا رسول الله ، كيف تصنع إن عرض لها حق ؟ قال : تخرج عند زوال الشمس ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم » .
[١٨٥٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .
____________________________
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ ح ١٠٨٣ .
٢ ـ الجعفريات ص١٠٩ .
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ ح ١٠٧١ .
٢ ـ المقنع ص ١٢١ .