[١٨٥٥٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : في حديث مضى في أبواب المتعة : « ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » .
وباقي الأخبار تقدم في أبواب المتعة .
٤٥ ـ ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء ، وعدة الاماء )
[١٨٥٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر .
[١٨٥٥٩] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت » .
[١٨٥٦٠] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قال : على الرجل خمس عدات ـ إلى أن قال ـ والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .
٤٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )
[١٨٥٦١] ١ ـ علي بن أبراهيم في تفسيره : العدة على اثنين وعشرين وجهاً : فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء ، والقرء هو اجتماع الدم في الرحم .
____________________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٠ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٤ .
الباب ٤٦
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٧٨ .