وإن نكحت زوجاً غيره ثم طلقها أو مات عنها ، فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجاً غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً » .
[١٨٣٩٠] ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً » الخبر .
٥ ـ ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره )
[١٨٣٩١] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة » .
٦ ـ ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث )
[١٨٣٩٢] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول وروي : أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان » .
[١٨٣٩٣] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، فتبين منه ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة ، ثم يتزوجها الأول ،
____________________________
٨ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ .
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩ .