السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربّص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر .
[١٨٢٧٥] ٩ ـ وعنه ، أنه قال في طلاق العدة ، مثله .
[١٨٢٧٦] ١٠ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه : عن محمد بن اسماعيل وعلي بن عبدالله ، عن محمد بن نصير ، عن عمر بن فرات ، عن محمد بن المفضل ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء ، غير جائز إلّا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) الخبر .
١١ ـ ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإلا بطل )
[١٨٢٧٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « طلاق النائم ليس بشيء حتى يستيقظ ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر .
[١٨٢٧٨] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولو طلقها ولم ينو الطلاق ، لم يكن
____________________________
٩ ـ الهداية للصدوق ص ٧١ .
١٠ ـ الهداية للحضيني ص ٨١ ـ أ .
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢ .
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١١٢ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤ .