[١٨٦٥٨] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة الظهار : « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » .
وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الباب ، فلا يجزىء الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على الصوم .
وقد روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، « كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فان لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فان لم يستطع أو لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده » .
[١٨٦٥٩] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك أن تظاهر امرأتك ـ إلى أن قال ـ ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق » .
٢ ـ ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز أن يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق )
[١٨٦٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس
____________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥ ، ١٠٤٦ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤ .