١٤ ـ ( باب أنّ من وطىء أمة ثم أراد بيعها ، وجب عليه استبراؤها )
[١٧٣٨٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الاستبراء على البائع » الخبر .
[١٧٣٨٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والاستبراء حيضة ، وهو على البائع » إلى آخره .
١٥ ـ ( باب أن من وطىء أمة بالملك حرمت عليه أُمها وبنتها عيناً ، نسباً ورضاعاً ، وأُختها جمعاً لا عيناً ، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك )
[١٧٣٨٩] ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإِماء عشرة : لا يجمع بين الأم والابنة ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا (١) أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمتك ( من الرضاعة ) (٢) ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك(٣) » .
[١٧٣٩٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
الباب ١٥
١ ـ الهداية ص ٦٩ ، مع تقديم وتأخير في العبارات .
(١) في المصدر وهي .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣ .