حاجة لها بها الا ليطول (٤) العدة عليها ويضر في ذلك بها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك » .
٢٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه )
[١٨٤٤٧] ١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في سياق ذكره بدع الثاني ـ قال ( عليه السلام ) : « واعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال : اني طلقت امرأتي وأنا غائب ، فوصل اليها الطلاق ، ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت اليها فلم يصل الكتاب اليها حتى تزوجت ، فكتب له : إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته ، وإن كان لم يدخل بها فهي امرأتك ، فكتب له ذلك ، وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني ، يرى استغناءه (١) عني بعلمه ، فأردت أن أنهاه ثم قلت : ما أُبالي ان يفضحه الله ، ثم لم يعبه الناس على ذلك ، بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صواباً » .
[١٨٤٤٨] ٢ ـ الجعفريات : حديث المفقود من غير حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن عثمان قال : أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال : حدثني عيسى بن ابراهيم الغافقي قال : سمعت حجاج بن سلمان الأعسى ، يحدث عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة (١) بن ذويب قال : كنت عند عبد الملك بن مروان ، قال لي عبد الملك : تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن
____________________________
(٤) كذا في المصدر وفي الحجرية : « الا ليطول بها عليها »
الباب ٢٦
١ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٩ .
(١) في الحجرية : « استغنا » وما أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ١١٦ .
(١) في الحجرية والمصدر : « قبيضة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ١٣٢ ح ٧٤ ) ، وكذا في المواضع الأُخرى .