[١٨٦٤٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ؛ قال : « يشهد شاهدي عدل على الطلاق » .
٩ ـ ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفىء ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله )
[١٨٦٥٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين .
[١٨٦٥١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .
١٠ ـ ( باب أن المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه )
[١٨٦٥٢] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ـ في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ـ قال ( عليه السلام ) : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس » .
[١٨٦٥٣] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة » .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٨٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩ .