جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها (٤) .
٧ ـ ( باب أنّ من تزوج بنت مهيرة (*) ، فادخلت بنت أمة ، ردّها وادخلت عليه امرأته ، وحكم المهر )
[١٧٥٠٦] ١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن اسماعيل بن موسى ، بإسناده : أنّ رجلاً خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه بابنة له أُمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقصّ عليه القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى الكوفة ، وقصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إيّاه ، بمثل صداق التي ساق إليه [ فيها ويكون صداق التي ساق ] (١) منها لأُختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي (٢) تزف إليه حتى تقضي عدّتها ، ويجلد أبوها نكالاً لما فعله » .
٨ ـ ( باب حكم ما لو تشبهت أُخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها )
[١٧٥٠٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أُخت ، فلما كان عند البناء أولج عليه الأُخت ، فقضى : « إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع (١) به الزوج
____________________________
(٤) نفس المصدر ص ١٠٣ .
الباب ٧
(*) المهيرة : المرأة الحرّة لأنّها لا تنكح إلّا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ) .
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في الحجرية : الذي ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠ .
(١) في المصدر : أو يرجع .