وما كان ولاؤه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن ولاءه للامام ( عليه السلام ) ، وجنايته على الامام ، وميراثه له » .
٣٥ ـ ( باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق ، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها ، واستحباب استئذانه ، وحكم العتق في المرض ، والوصية به )
[١٨٩٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « عتق الأخرس جائز اذا علم ، أو كان يحسن الخط » .
[١٨٩٠١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تعتق المرأة عبدها بمالها ، وتفعل ما شاءت في ماله دون زوجها وغيره ، وليس لزوجها في مالها الا ما طابت به نفسها » .
[١٨٩٠٢] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان امامة بنت أبي العاص (١) بن ربيع ، بنت زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان تزوجها علي بعد فاطمة ( صلوات الله عليهما ) ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وانها مرضت فاعتقل لسانها ، فدخل عليها الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلاناً وفلاناً ، فتومىء برأسها ان نعم ، ويقولان لها : تصدقت بكذا وكذا ، فتومىء برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها » .
____________________________
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٤ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠ .
(١) كان في الطبعة الحجرية : « أبي العباس » وهو سهو ، صحته ما أثبتناه من المصدر ، ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٨١ ) .