نفسها (٤) وإلّا اقيدت منها يوم القيامة » .
٥٥ ـ ( باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته ، ثم أراد إتيان أُخرى )
[١٧٤٧٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين » الخبر.
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
٥٦ ـ ( باب أنّ المدبرة أمة ما دام سيدها حيّاً فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطء الأمة المرهونة )
[١٧٤٧٨٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة » .
٥٧ ـ ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيّدها ، فولدت من المشتري )
[١٧٤٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى
____________________________
(٤) في الحجرية : نفساً ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٥٥
١ ـ الجعفريات ص ٩٦ .
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.
الباب ٥٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٩ .
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١ .