[١٨٨٧٨] ٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق حملاً لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعاً » .
٢٨ ـ ( باب أن الولاء والميراث لمن اعتق ، رجلاً كان المعتق أو امرأة )
[١٨٨٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الولاء لمن اعتق » .
[١٨٨٨٠] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اعتق عبداً فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل (١) خطئه » .
[١٨٨٨١] ٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اعتق عبداً في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه ؟ قال : « للذي اعتقه » .
[١٨٨٨٢] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعاً ، قال : « الولاء بينهما » .
[١٨٨٨٣] ٥ ـ وعن رسول الله أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثاً غيره » .
____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢ .
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤ .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧ .
(١) العقل : الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ) .
٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨ .
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩ .
٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥ .