قال : « الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع » .
[١٨٠٥٦] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « من جميع مال الزوج » .
قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى اذا وضعت الولد حياً فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم .
٧ ـ ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب )
[١٨٠٥٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) قال : « علىٰ وارث [ الصبي الذي يرثه ] (٢) اذا مات أبوه ما على أبيه [ من ] (٣) نفقته ورضاعه » الخبر .
[١٨٠٥٨] ٢ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن حمزة بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي ( عليه السلام ) ، عن عمه عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، عندي دينار ، فما
____________________________
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٨ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٥ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٣ .
(٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦٩ .