غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين ، قال : « يفرق بينها وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه ، وترجع الى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني ان كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد » .
٣٤ ـ ( باب أن المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، اجزأها عدة واحدة )
[١٨٥٣٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا نعي الى امرأة زوجها ، فاعتدت وتزوجت ، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير ، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء .
٣٥ ـ ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، فخمسة واربعون يوماً )
[١٨٥٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : « وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد ، في الطلاق والوفاة ، عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة ـ الى أن قال ـ ومن الطلاق إن كانت تحيض حيضتان ، لأن الحيض لا يتجزأ وإن كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف » .
[١٨٥٣٥] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة
____________________________
الباب ٣٤
١ ـ المقنع ص ١٢٠ .
الباب ٣٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ .