[١٧٧٨١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا ولد مولود فأذن في أُذنه الأيمن ، وأقم في أُذنه الأيسر » .
[١٧٧٨٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ولد له مولود فليؤذن في أُذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى ، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والأفزاع له » .
٢٧ ـ ( باب استحباب تحنيك المولود (*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، وإلّا فبماء السماء ، وجملة من أحكام المولود )
[١٧٧٨٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد » .
[١٧٧٨٤] ٢ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن جعفر ، عن ( محمد بن ) (١) الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « حنكوا أولادكم بتربة الحسين
____________________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٣ ـ الجعفريات ص ٣٢ .
الباب ٢٧
(*) تحنيك المولود : هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعاً فيوضع في فمه ليصل شيء منه إلى جوفه . وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو اعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ) .
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .
٢ ـ كامل الزيارات ص ٢٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ) .